دليل ضوابط استضافة الطلبة بين الجامعات العراقية الحكومية والأهلية 2026-2027

ضوابط الاستضافة في الجامعات الحكومية والأهلية للعام الدراسي 2026-2027

أصدرت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2026/2027، التعليمات الرسمية والخاصة بضوابط استضافة الطلبة بين الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية. وفيما يلي تفاصيل هذه الضوابط والتعليمات بدقة:

أولاً: صلاحية الجامعات وحالات الاستضافة الاستثنائية

للجامعات النظر في الحالات والطلبات التي تردها بشأن استضافة الطلبة وللمراحل الدراسية كافة، بصرف النظر عن سنوات الاستضافة السابقة، ويستثنى من ذلك طلبة السنة الدراسية المنتهية والطلبة المقبولين الجدد في نفس سنة القبول، ويكون ذلك وفق الحالات التالية:

  • أ. الحالات المرضية المستعصية: الطلبة الذين لديهم مرض عضال وحالات مرضية مستعصية مثل أمراض: (السرطان، الصرع، فقدان أحد الأطراف بسبب العمليات الإرهابية وحوادث الدهس، مرض عجز الكلى أو القلب أو أحد الأعضاء المهمة، الأمراض العصبية كالتصلب العصبي MS، أمراض الغدد الصماء المزمنة والمتقدمة، والحالات المرضية الأخرى المستعصية) والتي تستوجب وجود الطالب بالقرب من عائلته وذويه.
    * ملاحظة: تحدد هذه الحالات من خلال لجنة في كلية الطب في الجامعة، وفي حال عدم وجود كلية طب في الجامعة نفسها، يمكن الاستعانة بكلية الطب في جامعة أخرى بنفس المحافظة.
  • ب. حالات البصر الشديدة: الطلبة الذين لديهم أمراض فقدان البصر التدريجي ودرجة تعثر النظر المتقدمة، والتي تستوجب وجود الطالب بالقرب من عائلته وذويه.
  • ج. ذوو الاحتياجات الخاصة: الطلبة المقبولون في جامعة أو كلية يتطلب فيها صعودهم السلالم للوصول إلى القاعات الدراسية الخاصة بالكلية، مما يتطلب استضافتهم في كلية مناظرة يتوفر فيها مصعد كهربائي لسهولة التنقل.
  • د. الأسباب الأمنية الموثقة: الطلبة الذين لديهم أسباب أمنية موثقة ورسمية تتطلب استضافتهم في جامعات أخرى.

ثانياً: شروط الاستضافة والتنقل بين الدراسات والمؤسسات التعليمية

  1. يتم استضافة الطلبة من وإلى الدراسة المناظرة في الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب صلاحية السادة رؤساء الجامعات وفي أضيق الحدود.
  2. يتم استضافة الطلبة من الدراسة المسائية إلى الدراسة الصباحية بحسب صلاحية السادة رؤساء الجامعات وفي أضيق الحدود، وللحالات القاهرة المذكورة حصراً في البند (ح-2) من ضوابط الانتقال.
  3. كليات الأوقاف الدينية: لا يمكن استضافة الطلبة الدارسين في الكليات التابعة للوقفين (الشيعي والسنّي) إلى الأقسام المناظرة في الكليات الحكومية والأهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالعكس، وبالإمكان استضافة هؤلاء الطلبة بين فروع كليات الأوقاف المناظرة فقط وحسب الضوابط المعتمدة.
  4. المقاصة العلمية: يتم إجراء المقاصة العلمية للطالب المستضاف من كليته الأصلية، بحيث لا يترتب على استضافة الطالب خارج كليته مطالبته بأكثر من مادتين دراسيتين كحد أقصى ولكل سنوات الاستضافة.
  5. إلغاء الاستضافة: يحق للطالب تقديم طلب لإلغاء الاستضافة إلى الجامعة المستضيفة في حال صدور كتاب الاستضافة من الجامعة أو في حال كانت استضافته قد تمت عن طريق الوزارة، ويكون التقديم خلال مدة أقصاها (30 يوماً) من تاريخ صدور الأمر الإداري الخاص بالاستضافة.

ثالثاً: ضوابط استضافة طلبة الموازي (التعليم الحكومي الخاص الصباحي) والرسوم الدراسية

  1. يحق للطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) الخاص بالاستضافة من الجامعات الحكومية إلى الجامعات الحكومية أو الأهلية / الدراسة المسائية، وحسب الشروط المعمول بها لهذه القناة مع مراعاة ضوابط الانتقال.
  2. توزيع الأجور الدراسية لسنة الانتقال: يتم استحصال نسبة 100% من الأجور الدراسية موزعة بواقع:
    • 50% من أجور الجامعة المنقول إليها الطالب.
    • 50% من أجور الجامعة الأصلية (لسنة الانتقال حصراً).
  3. الأجور لبقية السنوات الدراسية: يتم استحصال نسبة 100% كاملة لصالح الجامعة أو الكلية المستضيفة (المنقول إليها الطالب).
  4. حالة وجود تخفيض إضافي: في حال وجود تخفيض إضافي رسمي في الأجور الدراسية في سنة النقل، يتم احتساب التخفيض من المبلغ الكلي المحدد للأجور، ليكون مبلغه مقسماً ومخفضاً مناصفةً بين الكليتين (الأصلية والمستضيفة).